السيد أحمد الموسوي الروضاتي
36
إجماعات فقهاء الإمامية
- جواهر الفقه - القاضي ابن البراج ص 133 : باب مسائل تتعلق بالإجارات وضمان الأجير : 471 - مسألة : إذا اخرج انسان روشنا إلى الطريق من داره ، وهلك به شيء أو تلف ، هل فيه ضمان أم لا ؟ الجواب : إذا هلك شيء أو تلف ، بما ذكر في المسألة ، كان على من أخرج ذلك ، ضمان ما يهلك أو يتلف بغير خلاف في ذلك . * جلود الميتة لا يجوز بيعها - جواهر الفقه - القاضي ابن البراج ص 134 ، 135 : باب مسائل تتعلق بالإجارات وضمان الأجير : 477 - مسألة : إذا استأجر غيره لينقل ميتة ، على أن يكون جلودها له ، هل يجوز ذلك أم لا ؟ الجواب : لا يجوز ذلك ، لان جلود الميتة لا يجوز بيعها بغير خلاف . جواهر الفقه / باب مسائل تتعلق بالوقف والصدقة والهبة * لا يجوز أن يوقف المسلم وقفا على كنيسة أو بيعة - جواهر الفقه - القاضي ابن البراج ص 139 : باب مسائل تتعلق بالوقف والصدقة والهبة : 492 - مسألة : إذا وقف المسلم وقفا على كنيسة أو بيعة هل يصح ذلك أم لا ؟ الجواب : هذا الوقف لا يجوز بغير خلاف ، لأن هذه المواضع مدارس الكفر ، وسب الأنبياء عليهم السّلام والمسلمين والوقف عليهما وقف على معصية ، وذلك لا يجوز . * إذا أطلق في العمرى ولم يذكر العقب كان صحيحا وتكون الدار للمعمر حياته فإذا مات عادت إلى المعمر أو إلى ورثته إن مات - جواهر الفقه - القاضي ابن البراج ص 140 : باب مسائل تتعلق بالوقف والصدقة والهبة : 496 - مسألة : إذا اطلق أيضا في العمرى ولم يذكر العقب ، فقال : هذه الدار لك عمرك ، فإذا مت ، رجعت إلى ، هل يصح ذلك أم لا ؟ الجواب : إذا اعمر ذلك ، كان صحيحا ، وتكون الدار للمعمر حياته ، فإذا مات عادت إلى المعمر أو إلى ورثته ان كان قد مات . وقد قال بعض الناس ، بخلاف ذلك ، والصحيح ما ذهبنا إليه ، لان العمل بين الطائفة به ، وعليه الحجة .